القاصر لا يُطلَّق وإنما يُفسخ زواجه، ولا يقع الطلاق إلا بعد الرشد واختلائه بزوجته.
القاصر لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته.