لا ولاية ولا سلطة على العاقدين بعد بلوغهما سن الرشد المنصوص عليه في المادة 23.
لا ولاية ولا سلطة لأحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في المادة 23.