• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: شروط الزواج: خلو المرأة من الزواج السابق

لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها شرعًا أو وفاة زوجها.

نص المادة

لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها شرعاً أو وفاة زوجها.