إذا لم تترك المتوفى زوجها أولادًا وكان له شقيق أو أخ لأبيه بقيت زوجةً له شرعًا ولا تحل لغيره ما دام حيًا إلا إذا تبرأ منها وفق المادة 43.
المتوفى زوجها إذا لم يترك أولاداً وكان له شقيق أو أخ لأبيه عدت له زوجة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا إذا تبرأ منها كنص المادة 43.