• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: عدم صحة الزواج مع وجود قرابة تحريم

لا يصح عقد الزواج عند وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي.

نص المادة

لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي.