• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: الزواج بأخت الزوجة المتوفاة

يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت.

نص المادة

يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت.