الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 42: الزواج بأخت الزوجة المتوفاة
يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت.
نص المادة
يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت.