يحرم على الكاهن الزواج بالمطلقة أو بالزانية، وإذا تزوج أُجبر على الطلاق.
يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره، وبالزانية، فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن.