• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: الجنون المطبق كمانع من الزواج

الجنون المطبق في أحد الزوجين مانع من الزواج وإلا كان الزواج باطلاً.

نص المادة

الجنون المطبق في أحد الاثنين مانع من الزواج وإلا كان باطلاً.