• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: انعقاد زواج الأخرس بواسطة السلطة الشرعية

لا ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء إلا بواسطة السلطة الشرعية.

نص المادة

إنما ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء بواسطة السلطة الشرعية.