لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها المحددة باثنين وتسعين يوماً من يوم الطلاق أو الوفاة.
المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة، صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها.