• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: منع الزواج بالمطلقة أو الأرملة قبل انتهاء العدة

لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها المحددة باثنين وتسعين يوماً من يوم الطلاق أو الوفاة.

نص المادة

المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة، صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها.