• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: منع الزواج بالحامل وأم الرضيع قبل الوضع أو الفطام

لا يجوز العقد على الحامل أو أم الرضيع قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً.

نص المادة

الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً فطم أو لم يفطم.