لا يجوز العقد على الحامل أو أم الرضيع قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً.
الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً فطم أو لم يفطم.