• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: منع الزواج في أيام السبوت والأعياد

يُمنع الزواج في أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل فيها في أوائلها أو أواخرها أو أوساطها.

نص المادة

ممنوع الزواج أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل فيها سواء أوائلها أو أواخرها أو أوساطها.