يُمنع الزواج في أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل فيها في أوائلها أو أواخرها أو أوساطها.
ممنوع الزواج أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل فيها سواء أوائلها أو أواخرها أو أوساطها.