• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: منع الزواج في أيام معينة من شهر آب وعيد الفصح

يُمنع الزواج في التسعة أيام الأولى من شهر آب وفي الأربعة والعشرين يوماً التالية لعيد الفصح، ويجوز فيها التقديس عند الضرورة.

نص المادة

كذلك التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة وعشرون التالية لعيد الفصح ممنوع الزواج فيها وإنما يجوز فيها التقديس عند الضرورة.