يُمنع الزواج في التسعة أيام الأولى من شهر آب وفي الأربعة والعشرين يوماً التالية لعيد الفصح، ويجوز فيها التقديس عند الضرورة.
كذلك التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة وعشرون التالية لعيد الفصح ممنوع الزواج فيها وإنما يجوز فيها التقديس عند الضرورة.