• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: اعتزال العمل بعد الزواج حسب حالة الزوجة

يعتزل الزوج العمل مدة سبعة أيام من يوم زواجه إذا كانت الزوجة بكراً، وثلاثة أيام إذا كانت ثيباً.

نص المادة

على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً، فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة.