يعتزل الزوج العمل مدة سبعة أيام من يوم زواجه إذا كانت الزوجة بكراً، وثلاثة أيام إذا كانت ثيباً.
على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً، فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة.