لا ينبغي للرجل أن تكون له أكثر من زوجة، ويقسم على ذلك عند العقد.
لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين العقد وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة.