• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: عدم جواز تعدد الزوجات ووجوب اليمين

لا ينبغي للرجل أن تكون له أكثر من زوجة، ويقسم على ذلك عند العقد.

نص المادة

لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين العقد وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة.