يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى إذا كان في سعة من العيش ويقدر على العدل أو كان له مسوغ شرعي.
إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز له أن يتزوج بأخرى.