• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: أركان عقد الزواج الثلاثة

لا ينعقد عقد الزواج إلا بتسمية المرأة على الرجل وقبولها، وبعقد مكتوب، وبالصلاة الدينية بحضرة عشرة رجال على الأقل.

نص المادة

أركان العقد ثلاثة: الأول: تسمية المرأة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها ولو بخاتم يعطيه إليها يداً بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها بالعبرية تقدست لي زوجة بهذا الخاتم أو بكذا إن كان شيئاً آخر. الثاني: العقد شرعياً مكتوباً. الثالث: الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل.