• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: شروط ملكية الخاتم في الزواج

يجب أن يكون الشيء ملك الرجل وأن لا يكون الخاتم بحجر ولو كان ثميناً.

نص المادة

يجب أن يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم أن لا يكون بحجر ولو ثميناً.