يجوز تقديس وإرجاء الركنين الآخرين، لكن الزوجة لا تحل لآخر إلا بالطلاق أو الوفاة.
يجوز تقديس وإرجاء الركنين الآخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعاً فلا تحل لآخر إلا بالطلاق أو الوفاة.