• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: ارتباط الزوجة بالتقديس وتأجيل الأركان الأخرى

يجوز تقديس وإرجاء الركنين الآخرين، لكن الزوجة لا تحل لآخر إلا بالطلاق أو الوفاة.

نص المادة

يجوز تقديس وإرجاء الركنين الآخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعاً فلا تحل لآخر إلا بالطلاق أو الوفاة.