• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: عدم كفاية التقديس دون استكمال الأركان

لا يكفي التقديس وحده لإباحة الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج المنصوص عليها في المادة 56.

نص المادة

إذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عليها بالمادة 56 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج.