لا يكفي التقديس وحده لإباحة الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج المنصوص عليها في المادة 56.
إذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عليها بالمادة 56 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج.