• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: شروط الوكيل في عقد الزواج

يجوز أن يكون الوكيل في عقد الزواج أجنبياً أو أخرس أو غير بالغ عاقل رشيد.

نص المادة

يجوز للرجل أن يكون الوكيل أجنبياً أو أخرس أو غير بالغ عاقل رشيد.