يجوز أن يكون الوكيل في عقد الزواج أجنبياً أو أخرس أو غير بالغ عاقل رشيد.
يجوز للرجل أن يكون الوكيل أجنبياً أو أخرس أو غير بالغ عاقل رشيد.