إذا ادعي أن التقديس لم يقع صحيحاً لعلة شرعية فالفصل في ذلك للسلطة الشرعية.
إذا ادعى أن التقديس لم يقع صحيحاً لعلة من العلل الشرعية كان الفصل في ذلك للسلطة الشرعية.