إذا وقع التقديس خارج وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عُدَّ لاغياً.
اتفقت الرئاسات الدينية بالقطر المصري على أن التقديس فيه إذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عد لاغياً.