• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: منع الإقامة بدون عقد زواج شرعي

يمنع إقامة الرجل مع المرأة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي.

نص المادة

إقامة الرجل مع المرأة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان هناك تقديس.