يتبع عقد الزواج نظام وأحكام البلد الذي تم فيه إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
العقد يتبع نظام وأحكام البلد الذي حصل فيه إلا إذا نص على ما يخالف ذلك.