• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: حفظ عقد الزواج وضرورة تحرير بديل عند فقده

يجب حفظ عقد الزواج عند الزوجة أو من تختارهم من أهلها، وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً.

نص المادة

تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها أو عند من شاءت من أهلها وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً وإلا كانت إقامة الرجل معها غير حلال شرعاً.