يجب حفظ عقد الزواج عند الزوجة أو من تختارهم من أهلها، وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً.
تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها أو عند من شاءت من أهلها وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً وإلا كانت إقامة الرجل معها غير حلال شرعاً.