يُمنع الرجل من الزواج بعد وفاة زوجته قبل انقضاء ثلاثة أعياد، باستثناء عيد الاستغفار وعيد رأس السنة من الحساب.
إذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل أن يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة أعياد لا يحسب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة.