• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: منع الزواج بعد وفاة الزوجة قبل مرور ثلاثة أعياد

يُمنع الرجل من الزواج بعد وفاة زوجته قبل انقضاء ثلاثة أعياد، باستثناء عيد الاستغفار وعيد رأس السنة من الحساب.

نص المادة

إذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل أن يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة أعياد لا يحسب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة.