• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: خدمة الزوجة لزوجها دون إهانة

تلزم الزوجة بخدمة زوجها بشخصها على وجه لا يوقع بها إهانة.

نص المادة

على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها.