• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: خدمة البيت وفقاً لحالة الزوج المالية

إذا كان الرجل موسرًا أو دخلت الزوجة إليه بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي.

نص المادة

إذا كان الرجل موسراً أو كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي.