إذا كان الرجل موسرًا أو دخلت الزوجة إليه بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي.
إذا كان الرجل موسراً أو كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي.