• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: واجبات الزوجة في حالة الفقر

إذا كان الزوجان فقيرين فعلى الزوجة أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة.

نص المادة

على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقيرين أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة.