إذا كان الزوجان فقيرين فعلى الزوجة أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة.
على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقيرين أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة.