الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 80: عدم اعتبار نذر المرأة بعدم الإرضاع
إذا نذرت المرأة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له.
نص المادة
إذا نذرت المرأة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له.