• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: عدم اعتبار نذر المرأة بعدم الإرضاع

إذا نذرت المرأة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له.

نص المادة

إذا نذرت المرأة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له.