للرجل أن يمنع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر، ولا يجوز إلزامها بإرضاع أولاد غيره إذا ثكلت طفلها.
للرجل منع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر، وإذا ثكلت طفلها فليس له إلزامها بإرضاع أولاد غيره.