• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: حق الرجل في منع زوجته من إرضاع غير ولده

للرجل أن يمنع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر، ولا يجوز إلزامها بإرضاع أولاد غيره إذا ثكلت طفلها.

نص المادة

للرجل منع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر، وإذا ثكلت طفلها فليس له إلزامها بإرضاع أولاد غيره.