• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: عدم إجبار الزوجة على إرضاع طفلها من قبل غيرها

لا يجوز للرجل أن يُكره زوجته على إرضاع ولدها بواسطة غيرها.

نص المادة

ليس للرجل أن يكره زوجته على أن يرضع ولدها غيرها.