• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: حق الزوج في اللقية التي تعثر عليها الزوجة

إذا عثرت الزوجة على اللقية فهي لزوجها ما دام قائماً بواجباته.

نص المادة

إذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها ما دام قائماً بما عليه من الواجبات.