تنقسم أموال المرأة إلى دوتة مقبوضة وأموال انتفاعية غير مقبوضة.
أموال المرأة نوعان: ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوتة وما لم يقبضه وإنما هو ينتفع به.