• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: حق الزوجة في قيمة مال الدوتة عند الطلاق أو الوفاة

يُرد مال الدوتة إلى الزوجة عند طلاق الزوج أو وفاته، وإذا نقصت قيمته وكان غير صالح للاستعمال فلها قيمته الأصلية.

نص المادة

مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية.