يُرد مال الدوتة إلى الزوجة عند طلاق الزوج أو وفاته، وإذا نقصت قيمته وكان غير صالح للاستعمال فلها قيمته الأصلية.
مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية.