يجب رد الشيء عيناً لا ثمناً إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك أو صار الشيء غير صالح للانتفاع به.
إنما يجب رد الشيء عيناً لا ثمناً إلا إذا حصل التراضي على غير ذلك أو صار الشيء غير لائق للانتفاع به.