• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: رد الشيء عيناً إلا بالتراضي أو عدم صلاحية الانتفاع

يجب رد الشيء عيناً لا ثمناً إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك أو صار الشيء غير صالح للانتفاع به.

نص المادة

إنما يجب رد الشيء عيناً لا ثمناً إلا إذا حصل التراضي على غير ذلك أو صار الشيء غير لائق للانتفاع به.