إذا تكوّن مال الدوتة من شيئين وصار أحدهما وقت الطلاق أو الوفاة بقيمة الاثنين فللزوجة أخذ أحدهما، وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته.
إذا كان مال الدوتة عبارة عن شيئين ووقت الطلاق أو الوفاة صار أحد الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة أخذ أحدهما وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته.