يكون ثمر الأطيان للزوجة عند الطلاق أو الوفاة إذا كان وقت الجني، أما إذا كان مجنياً فهو للرجل.
إذا دخلت الزوجة بأطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته أو عند الطلاق ثمر فهو للمرأة لو كان الوقت وقت الجني أما إذا كان الثمر مجنياً فهو للرجل.