إذا انتفع الرجل أولاً بما صرفه على الأموال الانتفاعية فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة، وإذا لم ينتفع وعاد الصرف بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين أو قيمة التحسين فقط إذا كان الصرف أزيد منها.
إذا صرف الرجل على الأموال الانتفاعية وطلب الطلاق فإما أن يكون انتفع أولاً فإن كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة وإذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين وإذا كان المنصرف يربو عن قيمة التحسين فليس له إلا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه اليمين هنا أيضاً.