• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: استرداد الرجل لمصروفاته عند كون المرأة سبب الطلاق

إذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فللرجل أن يأخذ ما صرفه على أموالها سواء عاد عليه بمنفعة أم لا وسواء ساوت المنفعة ما صرفه أم نقصت عنه.

نص المادة

إذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على أموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على أموالها بالمنفعة أم لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف أم تقل عنه.