إذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فللرجل أن يأخذ ما صرفه على أموالها سواء عاد عليه بمنفعة أم لا وسواء ساوت المنفعة ما صرفه أم نقصت عنه.
إذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على أموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على أموالها بالمنفعة أم لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف أم تقل عنه.