إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد فيحاسبها الرجل على ما انتفع به، وللرجل حق أجر عمله كأنه أجنبي، ولها أن تحاسبه على ما انتفع به أو تأخذ مصاريفه ولو انتفع بأكثر منها.
إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حاسبها الرجل على ما صرفه وحق له نظير عمله كأنه أجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به أو إذا شاء أخذ مصاريفه ولو انتفع بأكثر منها.