لا يجوز للمرأة أن تمنع الرجل من نفسها بغير عذر شرعي، وإلا عُرضت حقوقها للضياع.
ليس للمرأة منع الرجل عن نفسها بغير عذر شرعي وإلا عرضت حقوقها للضياع كما سيجيء.