يلتزم الزوج بالمهر المنصوص عليه في عقد الزواج ولو لم يأخذ من الزوجة شيئاً.
على الزوج أن يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم يأخذ منها شيئاً.