المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهماً فضة نقية، ولغير البكر النصف.
المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهماً فضة نقية ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم فقيرة.