• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: شروط ما يأخذه الزوج من الزوجة

يكون ما يأخذه الزوج من الزوجة مشروطاً لها عليه مضاعفاً أو نصف مضاعف بحسب عرف البلد.

نص المادة

ما يأخذه الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفاً أو نصف مضاعف حسب عرف البلد.