يكون ما يأخذه الزوج من الزوجة مشروطاً لها عليه مضاعفاً أو نصف مضاعف بحسب عرف البلد.
ما يأخذه الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفاً أو نصف مضاعف حسب عرف البلد.