• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: حقوق الزوجة عند الطلاق أو الوفاة

ما تستحقه الزوجة على الرجل عند الطلاق أو الوفاة بموجب العقد لا يضاف إليه المهر.

نص المادة

ما للزوجة على الرجل عند الطلاق أو الوفاة بموجب العقد لا يضم إليه المهر.