يترتب على عقد الزواج جميع الحقوق الشرعية ولو لم يحصل الوطء ما دام لا يوجد مانع من الوطء.
يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعاً من الحقوق من حيث العقد ولو لم يطأ الرجل المرأة وكان لا مانع من الوطء.