لا يُعتدّ بعقد الرجل على المرأة ووطئه إياها في مرض الموت إذا كان طمعه أن يرثها ثم توفيت.
عقد الرجل على المرأة ووطؤه إياها وهي في مرض الموت طمعاً أن يرثها لا يعتبران شرعاً إذا توفيت.