• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 104: حجية الشهود على الرجل الأمي في شروط العقد

إذا كان الرجل أمياً أو ادعى عدم العلم بشروط العقد فإن شهادته تكون حجة عليه.

نص المادة

إذا كان الرجل أمياً أو ادعى عدم العلم بشروط العقد فهو بشهوده حجة عليه.